قراءة قانونية: هضبة الجولان أرض عربية سورية محتلة

 بقلم: أ.د.حنا عيسى

هل قانون الغاب هو الذي أصبح يحكم العلاقات بين الدول؟

هل هضبة الجولان كانت يوما ما لغير الجمهورية العربية السورية؟

هل مطالبة “إسرائيل” من واشنطن الاعتراف بسيادتها على هضبة الجولان يخضع لمبادئ القانون الدولي وقواعد العدالة؟

هل تصريح الرئيس ترمب بأنه آن الأوان لتعترف أميركا بسيادة اسرائيل على الجولان؟

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب “إنه قد حان الوقت للولايات المتحدة للاعتراف الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان”، معتبرا أن ذلك مهم لأمن إسرائيل واستقرار المنطقة.

وكتب ترمب في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، إنه “بعد 52 سنة، حان الوقت للولايات المتحدة للاعتراف الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، التي تتسم بأهمية إستراتيجية وأمنية بالغة الأهمية لدولة إسرائيل والاستقرار الإقليمي”.

الجولان هي هضبة تقع في بلاد الشام بين نهر اليرموك من الجنوب وجبل الشيخ من الشمال. وقعت الهضبة بكاملها ضمن حدود سورية، ولكن في حرب 1967 احتل الجيش الإسرائيلي ثلثين من مساحتها البالغة 1860كم مربع، حيث تسيطر إسرائيل على هذا الجزء من الهضبة في ظل مطالبة سورية وعربية ودولية بإعادتها إليها ويسمى الجولان أحيانا باسم الهضبة السورية.

وكذلك أقرت الكنيست الإسرائيلية بتاريخ 14-12-1981 قانون تطبيق القانون الإسرائيلي على الجولان المحتل واعتبار سكانه مواطنين اسرائيليين، وسمي القانون آنذاك بقانون الجولان، الذي رفضته الأمم المتحدة واعتبرته قانون غير شرعي وأصدرت قرار رقم 497 بتاريخ17-12-1981 والذي يدين تطبيق القوانين الإسرائيلية على الجولان المحتل ويعتبر القرار الإسرائيلي لاغيا كأنه لم يكن..

حيث اقر مجلس الأمن الدولي في جميع قراراته أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير مقبول بموجب ميثاق هيئة الأمم المتحدة واعتبر قرار إسرائيل ملغيا وباطلا من دون  فعالية قانونية على الصعيد الدولي، وطالبها باعتبارها قوة محتلة إن تلغي قرارها فورا.

وعلى اعتبار أن الجولان السوري محتل فانه ينطبق عليه أحكام القانون الدولي الإنساني ممثلا بأنظمة لاهاي لسنة 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 بشان حماية السكان المدنيين في وقت الحرب. وان حالة الحرب أو الاحتلال لا يعفيان الدولة المحتلة من مسؤوليتها في احترام حقوق الإنسان في الأراضي التي تحتلها خصوصًا لو كانت تلك الدولة المحتلة طرفا في اتفاقيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية لسنة 1966 وبالتالي إسرائيل ملزمة باحترام ما ورد فيهما حيث أنهما يؤكدان على حق الشعوب في تقرير مصيرها والسيطرة على مواردها والحقوق الإنسانية الأخرى.

وبما أن الجولان السوري هو ارض محتلة، وإسرائيل هي دولة احتلال فان إسرائيل ملزمة بتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني لدى إدارتها  لهضبة الجولان السورية.

وعلى ضوء ما ذكر أعلاه فالمطلوب من “إسرائيل” هو الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وبالأخص قرارا مجلس الأمن 242 و 338 اللذان يطالبان بسحب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي العربية المحتلة التي احتلتها في حرب حزيران 1967، ومن بينها الجولان السوري المحتل. وعلى جميع الأطراف وخاصة الطرف الإسرائيلي الالتزام بقرارات الشرعية الدولية التي تضمن استعادة جميع الحقوق المشروعة والأراضي المحتلة إلى أصحابها الشرعيين وفي طليعتها الأراضي الفلسطينية المحتلة ومرتفعات الجولان ومزارع شبعا من دون قيد أو شرط.

إن عدم التزام “إسرائيل” بقرارات الشرعية الدولية يتطلب من المجتمع الدولي السعي لتفعيل اختصاص الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في إطار” الاتحاد من أجل السلم” واتخاذ العقوبات اللازمة ضد “إسرائيل” تنفيذا  للفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة لعدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com